(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت الفريضة وكان لها محرم، فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن في المرأة التي لم تحج. قال: تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم، فإن ذلك فريضة من فرائض الله ليس له عليها فيها طاعة.
(320) في اعتناق البيت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال: ما كان أصحابنا يعتنقون البيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمر التزم الحجر وقبله.
(321) في المعتمر يطوف بالبيت أيقع على أهله (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سالت جابر بن عبد الله عن رجل اعتمر فطاف بالبيت، ثم أراد أن يقع على أهله قبل أن يطوف بين الصفا والمروة، فقال: لا، حتى يطوف بين الصفا والمروة.
(322) في الميت يحج عنه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟
قال: " أرأيت لو كان عليها دين فقضيته؟ والله أحق بالوفاء والقضاء ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن رجل يقال له يوسف عن ابن الزبير قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إني ابني مات ولم يحج فأحج عنه؟ قال: " إنه أكبر ولدك؟ " قال: نعم قال: " فحج عن ابنك أرأيت لو كان على ابنك دين فقضيته "؟.