(3) حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة.
(4) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار موسوم بين عينيه فكره ذلك وقال فيه قولا شديدا.
(5) حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
(6) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر: لا يلطم الوجه أو لا يوسم.
(7) حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال: نهى عن وسمها في وجهها.
(8) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكره أن توسم العجماء على خدها أو تلطم أو يجر برجلها إلى مذبحها.
(9) حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لكل شئ حرمة وحرمة البهائم وجوهها ".
(44) من رخص في السمة (1) حدثنا ابن نمير نا عثمان بن حكيم أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " هبه لي - أو قال - بعنيه " يعني جملا قال:
هو لك يا رسول الله! فوسمه سمة الصدقة ثم بعث به.
(2) حدثنا شريك عن ليث عن طاوس قال: لا بأس في السمة في مؤخر الاذن.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال: مر ابن عمر بأبي وهو يسم وسم قدامة بن مضعون فقال ابن عمر: لا تلحم لا تلحم.
(4) حدثنا شبابة قال نا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المربد يسم غنما له - في آذانها.
(5) حدثنا ابن عيينة عن إسحاق بن سليمان عن أبيه قال: سألت الشعبي عن وسم الغنم في آذانها - فلم ير به بأسا.