طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت عنده حيضتين ثم زوجها رجل فحاضت عنده حيضتين قال: بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن الزهري قال:
تحتسب به.
(177) ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحكم قال: إن توفي عنها زوجها يعني الأمة اعتدت شهرين وخمس ليال.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: عدة الأمة إذا مات عنها زوجها نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام (3) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن الشعبي في مملوكة توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ليث بن سعد عن بكير عن ابن المسيب وابن قسيط في الأمة: إذا توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ليث بن سعد عن بكير عن ابن المسيب وابن قسيط في الأمة: إذا توفي عنها زوجها اعتدت شهرين وخمسة أيام.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في الأمة: إذا مات عنها زوجها اعتدت عدة الحرة.
(178) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليها (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن شداد عن