(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى بن عمرو أن ابن عمر قال لأحدهما: لا ينكح ولا يخطب، وقال للآخر: لا ينكح.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: لا يزوج المحرم ولا يتزوج.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم قال: كتب يزيد بن عبد الملك إلى أهل المدينة يسألهم عن المحرم يتزوج، قال: يفرق بينهما.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن قدامة بن موسى قال زوجني أهلي وأنا محرم، فأرسلنا إلى سعيد بن المسيب فقال: المحرم لا ينكح ولا ينكح.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني قال:
قلت لسعيد بن المسيب: إن عكرمة يقول: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال: كذب.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: المحرم لا يزوج ولا يتزوج.
(41) في المتمتع يريد الصوم متى يصوم؟
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال: لا يصوم المتمتع إلا في العشر.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يصوم المتمتع إن شاء يوما من شوال وإن شاء يوما من ذي العقدة، قال: وقال طاوس وعطاء: لا يصوم المتمتع إلا في العشر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم، لا يقضي عنه إلا ذلك قلت: يصومهن في شوال؟ قال: لا إلا محرما.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس وعطاء قالا: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر، وقال مجاهد: لا بأس أن يصومها في أشهر الحج.