(198) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة، قال: لا نفقة لها حتى يدخل بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل قال: سألت الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم غاب عنها فلما قدم أخذته بالنفقة، فقال الشعبي: لا نفقة لها حتى يدخل بها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية قال: سئل يونس عن رجل تزوج امرأة ثم غاب عنها قبل أن يدخل بها، هل لها نفقة؟ فقال: كان الحسن لا يرى لها عليه نفقة حتى يدخل بها إلا أن يقولوا له: خذها فلا يأخذها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حسام بن مصك عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عامر قال: ليس للرجل أن ينفق على امرأته إذا كان بالحبس من قبلها.
(199) ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها، ألها النفقة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا سفيان عن طارق عن الشعبي أنه سئل عن امرأة خرجت من بيتها عاصية لزوجها، ألها نفقة؟ قال [لا -] وإن مكثت عشرين سنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال: نعم: وسألت حمادا فقال: ليس لها نفقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أسد عن أبي هلال عن هارون قال: سألت الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها، لها نفقة؟ قال: لها جوالق من تراب.