(207) ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق: ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته: فيموت قبل أن يفعل (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن منصور عن الحسن في رجل قال لامرأته: هي طالق إن لم يتزوج عليها، قال: هي امرأته حتى يتزوج، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي في رجل حلف: امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط، قال: هي امرأته حتى يموت الغلام.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال: امرأته طالق إن لم يضرب غلامه، فأبق، قال: يجامعها ويتوارثان.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل قال: إن لم يأت البصرة فامرأته طالق، قال: فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد، قال: لا ميراث له منها، إنما استبان حديثه الآن.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: إن أتاه عبده بعد الموت ورثها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا في الرجل يقول لامرأته: إن لم أتزوج عليها وإن لم أخرجك فأنت طالق، قالا: لا يقربها، وإن مات قبل ذلك لم يتوارثا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحكم في رجل قال: إن لم أخرج إلى واسط فامرأته طالق، قال: يغشاها ولا يتوارثان، وقال ابن سيرين: لا يغشاها حتى يفعل ما قال.
(208) ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت، أعلى امرأته عدة لوفاته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال شريح: أتاني عروة البارقي من عند عمر في المطلق ثلاثا في مرضه: ما دامت في العدة لا يرثها وعليها عدة المتوفى عنها زوجها.