(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عقبة عن جويبر عن الضحاك: * (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * قال: لعله أن يراجعها في العدة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن داود الأودي عن الشعبي قال: * (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * قال: لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة.
(251) ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا (1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال:
إذا طلق سرا راجع سرا ذلك رجعة، فإن واقع فلا بأس وإن طلق على نيته وراجع فليشهد على رجعته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق سرا راجع سرا.
(252) ما قالوا في الرجل آلى من امرأته ثم مات؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبي قال: آلى رجل من امرأته ثم مات عنها في آخر عدتها قال: تعتد أحد عشر شهرا.
(253) من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الخلع تطليقة بائن وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.
(254) ما قالوا في طلاق المكاتبة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: المكاتبة طلاقها طلاق الأمة وعدتها عدة الأمة.