(224) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لأغيظنك (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال: سمعته يقول: قلت لإبراهيم ما الايلاء؟ قال: أن يحلف: لا يكلمها ولا يجامعها ولا يجمع رأسه ورأسها وليغيظنها أو ليسوءنها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن معمر عن خصيف عن الشعبي في رجل قال لامرأته: والله لأسوءنك قال: إن كان يعني بذلك امرأة يتزوجها أو جارية يتسراها فليس بشئ وإن كان يعني الجماع فهو إيلاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة قال: سمعت الحكم يقول في الرجل قال لامرأته: والله لأسوءنك، فتركها أربعة أشهر قال: فهو إيلاء.
(225) في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلا ادعى متاع البيت فجئن أربع نسوة إلى شريح فشهدن قلن: ادفع إليها الصداق وقلن:
جهزها فجهزها فقضى عليه بالمتاع وقال: إن عقرها من مالك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال: كتبت إلي أبي قلابة أسأله عن الرجل يحدث: البيت في متاع المرأة، لمن هو؟ قال: هو له ما لم يعطها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي فهو لمن أقام البينة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إبراهيم قال: كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي منهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قال: لها ما أعلقت عامة مالها إلا ما كان من متاع الرجل الطيلسان والقميص نحوه.