في الجاهلية عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه سنة فإذا مرت السنة خرجت ورمت ببعرة من وراءها. (3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ".
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار ".
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مخلد قال قال ابن عمر: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا، فقال رجل: إن هذا لكثير فقال ابن عمر: قد كن في الجاهلية يحددن أكثر من هذا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة وعائشة وحفصة يقلن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على بعلها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ".
(278) من كان لا يرى الاحداد (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى الاحداد شيئا.
(279) من قال: أؤتمنت المرأة على فرجها (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث وعلي بن هشام عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي قال: إن من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي قال: إن من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها.