(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن الحسن قال: جاءه رجل فقال: إن أمه أمرته أن يتزوج من بر أبيه في شئ.
(206) ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدري أيتهن طلق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل كن له نسوة فطلق إحداهن ثم مات، لم يعلم أيتهن طلق؟ قال فقال ابن عباس: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق، قال فقال الشعبي: للأولى ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق؟ ثم تزوج خامسة ثم مات، قال: يكمل لهذه التي زوج ربع الميراث وما بقي بين هؤلاء الأربع.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق؟ قال: ربع الثمن للتي تزوج أخيرا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الأربع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان قال: سئل عطاء عن ذلك فقال: ربع الربع أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا ويقسم ما بقي بينهن.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: يقرع بينهن.