(85) في المحرم يستكره امرأته ماذا عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: إن استكره المحرم امرأته وهي محرمة فعليه بدنتان بدنة عنه وبدنة عنها وإن طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة والحج من قابل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته: فعليه كفارتها فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن عطاء في المحرمة يستكرهها زوجها حتى يواقع، قال: يحجها من ماله.
(86) في الجوار بمكة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد قال:
سألت السائب ماذا سمعت في سكنى مكة، فقال: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث للمهاجر بعد الصدر ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال:
سمعت عامرا يقول: ما جاور أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عامر يقول بالجوار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال:
جاورت مع عبد الله بن عمر بمكة ستة أشهر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء قال: جاور عندنا جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن أبي الزبير قال: كان يقيم بمكة السنتين.