(255) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: النفقة على من تعتد من ماله.
(256) ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحسن قال: أيهما رجم الزوج أو المرأة فلصاحبه منه الميراث.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن علي قال:
إذا رجم فلها الميراث.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت أقيم عليها الحد وإن ماتت تحت السياط ورثها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم عن زهير عن جابر عن عامر في رجل أقام أربعة شهداء على امرأته أنها زنت قال: ترجم ويرثها.
(257) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة، أيلاعن؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال نا أشعث عن الحسن في رجل قذف امرأته وهي صغيرة قال: ليس عليه حد ولا لعان.
(258) ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الكريم عن الحكم والزهري في رجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل، قال الحكم: ليس بشئ، وقال الزهري: بلى! وقال سفيان: رأيي رأي الزهري.