وإن شاء أقام حتى يبرأ، فيمضي من وجهه فيطوف بالبيت، فتكفي عنه العمرة وعليه الحج من قابل.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال: سألت القاسم وسالما عن المحصر فقالا نحو قول محمد.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان أن معبد بن حراسة المخزومي صرع بطريق مكة، فخرج ابنه إلى الماء الذي صرع عليه أبوه، فوجد ابن عباس وابن عمر ومروان بن الحكم، فكلمهم وذكر لهم مصرع أبيه، والذي أصابه، فكلهم قالوا: يتداوي بصلحه، فإذا صح اعتمر ففسخ عنه حرم الحج فإذا أدركه الحج فعليه الحج وما استيسر من الهدي.
(57) في الرجل إذا أهل بعمرة فأحصر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا عمارا حتى إذا كنا بذات السقوف لدغ صاحب لنا، فاعترضنا الطريق لنسأل ما يصغى به، فإذا ابن مسعود في ركب، فقلنا لدغ صاحب لنا، فقال: اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة، ويرسل بالهدي، فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير قال:
خرجت معتمرا، فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من يسألهما، فقالا: إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا تحل حتى تطوف بالبيت، فأقمت بالرثينة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الله بن نمير عن حنظلة عن طاوس في المحرم لعمرة اعترض له، قال: يبعث بهدي ثم يحسب كم يسير، ثم يحتاط بأيام ثم يحل.
(58) في الرجل يواقع أهله وهو محرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب، فقال: