(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا خلعها ثم ندما وهي في عدتها لم ترجع إليه إلا بخطبة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يتزوجها بأقل مما أخذ منها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت ميمون ابن مهران يقول في الخلع: إذا قبل منها زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال: يتزوجها ويسمي لها مهرا جديدا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في المختلعة إذا أراد زوجها مراجعتها قال: يخطبها بمهر جديد.
(116) من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة أتت النبي تشكو زوجها قال: " تردين عليه ما أخذت منه؟ " قالت: نعم! وأزيده قال: " أما زيادة فلا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم عن علي قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن ليث عن الحكم عن علي مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري والحسن قالا: لا يأخذ منها أكثر من أعطاها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها.