(13) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله قال: طلاق السنة في قبل الطهر من غير جماع.
(2) ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجر عن طاوس قال:
طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تبين لها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال قال علي: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم وحماد في طلاق السنة قالا: يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عامر العقدي عن عبد الحكيم بن أبي فروة قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: ما بال رجال يقول أحدهم: اذهبي إلى أهلك، فيطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي، قال عبد الحكيم: يعني بذلك العدة.