(185) ما قالوا في المطلقة، يستأذن عليها زوجها أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلي عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن، وقال الشعبي: كان أصحابنا يقولون:
يخفق بنعليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة ولا يدخل عليها إلا بإذن ولا يكون معها في بيتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول:
إذا دخل عليها فليستأذن وليتنحنح ولا يقربها بدخول.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن مجاهد قالا: يشعر بالتنحنح.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن وعن طلحة عن عطاء قال:
يشعرها بالتنحنح.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة يستأذن عليها؟ قال: يصوت ويتنحنح وقال ابن عباس: لا يصلح أن يرى شعرها.
(186) من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه.