(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن أيوب عن عمر بن عبد العزيز قال: كان يعجبه أن يطلق التي لم تحض عند الهلال.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ليث عن الشعبي قال: يطلقها عند الأهلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن واصل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة قد فقدت من المحيض والجارية التي لم تحض فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها.
(44) في الرجل تكون له النسوة فيقول:
إحداكن طالق ولا يسمي (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن المبارك عن معمر عن حماد قال: سألته عن رجل قال: امرأته طالق، وله أربع نسوة قال: يضع يده على أيتهن شاء قال معمر: وكان الحسن يقول ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الله عن حميد عن أبي جعفر أن عليا أقرع بينهن.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن رجل عن الشعبي قال: إن كان سمى شيئا فهو ما سمى وإن لم يكن سمى منهن شيئا دخل عليهن الطلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد أن عريفا لبني سأل الحسين وكان السلطان استخلفه فقال: لك ما نويت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في رجل قال: امرأته طالق وله ثلاث نسوة فقال: إن كان نوى منهن شيئا فهي التي نوى وإن لم يكن نوى منهن شيئا فليختر أيتهن شاء وكذلك الايلاء والظهار.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العبدي قال:
سئل أبو جعفر عن رجل له أربع نسوة فاطلعت منهن امرأة فقال: أنت طالق البتة فدخل