(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع قال: يعصب رأسه إن شاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي معشر عن عبد الرحمن بن يسار قال: رأيت ابن عباس زمان نجده قد شد شعره بشراك وهو محرم.
(84) في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد قال: حدثني أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال: خرج الحسين بن علي حاجا فاشتكى ببعض الطريق فأشار إلى رأسه فقالوا لعلي: إن الحسين يشير إلى رأسه فأمر بجزور يتصدق بها على أهل الماء، وحلقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: اجعل الفدية حيث شئت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال: ما كان من دم فبمكة أو صدقة أو جزاء صيد والصوم حيث شئت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: ما كان من دم فبمكة، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: كل دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وعن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ما كان من جزاء فبمكة والصدقة والصيام حيث شئت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك وأشعث عن عطاء قال: الدم بمكة.