(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء قالا: لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الأرض.
(295) من كره للمحرم أن يشم الريحان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان يكره شم الريحان للمحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير قال:
سألت جابرا يشم المحرم الطيب؟ فقال: لا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء عن الحكم قال: لا يشم المحمر الشيخ ولا القيصوم.
(296) ما قالوا فيه إذا شم الريحان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال:
إذا شم المحرم ريحانا أو مس طيبا أهرق لذلك دما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: في الطيب الفدية وفي الصيد الجزاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا شم المحرم طيبا كفر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وضع المحرم علي شئ منه دهنا فيه طيب، فعليه الكفارة.
(297) في المحرم يختضب أو يتداوى بالحناء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد وعطاء قال: لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء وكرها أن يختضب بها.