(14) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن إسماعيل قال قال عامر: زعم أناس أن عليا كان يجعلها عليه حراما حتى تنكح زوجا غيره والله ما قالها علي قط ولا أنا أعلم بها من الذي قالها؟ إنما قال: ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليه وإن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام قال: يعتق رقبة وإن قال ذلك لأربع فأربع رقاب.
(70) ما قالوا فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال: كل حل علي فهو حرام قال: لولا امرأته لأمرته أن يكفر يمينه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن ذر قال: سألت الشعبي عن رجل قال:
كل حل علي حرام قال: لا يوجب طلاقا ولا يحرم حلالا، يكفر يمينه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا قال: كل حل علي حرام، إن نوى طلاقا فهي تطليقة وهو أملك بها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي جعفر قال: إذا قال: كل حل علي حرام أطعم عشرة مساكين.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: كل حل علي حرام فكفارة يمين.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن جابر عن