(42) فيمن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: إن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة صام في الطريق يوما أو اثنين.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول في الذي يكون في الطريق: إن خشي أن لا يقدم إلا يوم عرفة صام في الطريق ثلاثة أيام.
(43) في المتمتع إذا فاته الصوم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن ابن عباس قال: إذا لم يصم المتمتع فعليه الهدي.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص وابن علية عن عطاء ومجاهد قالوا: إذا فاته الصوم فعليه الهدي.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا أتى عمر متمتعا قد فاته الصوم في العشر، فقال له: اذبح شاة قال: ليس عندي قال: فأسأل قومك، قال: ليس ها هنا أحد من قومي، قال: أعطه يا معيقيب ثمن شاة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص ثنا حفص وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو عن سعيد بن المسيب عن عمر بنحو منه.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: لا بد من دم ولو يبيع ثوبه.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: لا بد من دم ولو يتصدق.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: لا بد من دم ولو يبيع ثوبه.