(12) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد أن الزبير قدم حاجا فرمل في الثلاثة أطواف حتى رأيت منطقة على بطنه انقطعت.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس المحرم الهميان إن كان يحرز فيه نفقته.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة قال سألت عنه محمد بن كعب فقال: اختلف فيه الفقهاء، فإن شددت فحسن، وإن رخصت فحسن.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال: لا بأس بالهميان للمحرم، ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفا.
(435) من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن خصيف بن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجاوز أحد ذات عرق حتى يحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن داود عن مجاهد أنه قال: إذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز الحد حتى تحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يقول: لا تجاوز الوقت حتى تحرم.
(436) من رخص أن يأخذ من الحرم السواك ونحوه ومن كرهه (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث قال كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.