(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان وعلي بن صالح عن قيس بن وهب الهمداني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف أنه كره أن يطأها ولها زوج وزاد فيه علي بن صالح: وقال عبد الرحمن بن عوف: لا يصلح زوجان في الاسلام.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية لها زوج فردها وقال: دلست لي إذن.
(81) في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال:
الطلاق بيد العبد (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن سالم والقاسم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر قالوا: قال عمر: إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي عروبة قال: سمعت سعيد بن جبير سأله رجل فقال: أنكحت عبدي أمتي ثم أردت أن أفرق بينهما، قال:
ليس لك ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أذن السيد بالنكاح فالطلاق بيد العبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حسين عن الشعبي قال: إذا تزوج بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم بن أبي إسماعيل عن علي وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة في العبد يتزوج بإذن مواليه فالطلاق بيد العبد.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إذا كانت المملوكة لغيره أو كانت عنده وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك.