(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لها النفقة إلا أن يشترط.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: لها النفقة إلا أن يشترط عليها قال وقال ابن طاوس عن أبيه: لها النفقة وقال عمرو بن دينار: لها النفقة، إنما ينفق على ولده.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى بن القاسم في المختلعة الحامل: لا بد لها من النفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال: لها النفقة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يجعل لها النفقة إذا كانت حاملا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن عامر عن الشعبي وعن يونس عن ابن سيرين قالا: لكل حامل نفقة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن عاصم عن الشعبي أنه قال في المختلعة الحامل: لها النفقة.
(142) من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن عبد الله قالوا: لا نفقة لها.
(143) العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال:
عليه النفقة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الحرة تحت العبد والأمة تحت الحر يطلقان وهما حاملان، لهما النفقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن الشعبي في العبد يطلق امرأته وهي حامل قال: عليه النفقة حتى تضع.