عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا: تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص أربعة أشهر وعشرا ثم تذاكر النفقة فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله لحبسها نفسها في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك، إذا تجحف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله وإلا فلا شئ لها.
(150) ما قالوا في النفساء تطلق، من قال:
لا تعتد بذلك الدم (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت النفساء لا تعتد بذلك الدم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن أشعث عن الحسن قال: سئل عن المرأة النفساء هل تعتد بالنفاس؟ قال: لا تعتد بنفاسها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا طلقت وهي نفساء لم تعتد بنفاسها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير ابن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها.
(151) ما قالوا في المستحاضة، متى تبين أنها مستحاضة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث قال: تستبين المستحاضة أنها مستحاضة إذا جاوزت حيضتها آخر ما تطهر فيه النساء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مطرف عن الحكم قال: إذا أدرك قرء قرءا فهي مستحاضة.