(240) من كره الطلاق من غير ريبة (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن شهر بن حوشب قال: تزوج رجل وامرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " طلقتها؟ قال: نعم! قال:
من بأس؟ قال: لا يا رسول الله! ثم تزوج أخرى ثم طلقها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
طلقتها؟ قال: نعم! قال: من بأس؟ قال: لا يا رسول الله! ثم تزوج أخرى ثم طلقها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقتها؟ قال: نعم! قال: من بأس؟ قال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة: " إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال ولا كل ذواقة من النساء ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن معروف عن محارب بن دثار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس شئ مما أحل الله أبغض إليه من الطلاق ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي: يا أهل العراق أو يا أهل الكوفة لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن جعفر عن أبيه قال قال علي: ما زال الحسن يتزوج ويطلق حتى حسبت أن يكون عداوة في القبائل.
(241) ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشئ فيختلفان (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال: سئل عن رجل قال لامرأته: إن لم أكن دفعت إليك كذا وكذا فأنت طالق ثلاثا، قال: فحدثنا سعيد عن قتادة أنه قال: إن كانت له بينة وإلا فقد بانت منه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في امرأة قال لها زوجها: إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثا، فقالت