(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال:
شهدت عبد الله بن عتبة قال لولي له يتيم: لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته لان الله تعالى يقول: * (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال: هو الوالد، النفقة على الوالد فإن لم يكن عنده فعلى العصبة فإن لم يكن عنده جبرت الأم على رضاعه وإذا عرفها الولد فلم يأخذ من غيرها جبرت على رضاعه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي عن ابن عباس:
* (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال: على الوارث أن لا يضار.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا يونس بن محمد قال نا حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن الضحاك: * (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال: لا يضار.
(228) من قال: الرضاع على الرجال دون النساء (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم منفوس كلالة برضاعه على ابن عمر له.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن: * (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال: على الرجال دون النساء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن يونس عن الحسن: سئل عن صبي له أم وعم والأم موسرة والعم معسر فقال: النفقة على العم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم وأم فعلى الأم بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه.