(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: قتل رجل ضبعا وهو محرم فأتى عليا فسأله، فجعل فيه كبشا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فيقتله، فإن قتله من غير أن يعدو عليه ففيه شاة مسنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا لم يعد، كبشا وقال عطاء مثل ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن مروان سأله فقال: فيه كبش.
(196) في الرجل يرمي جمرة قبل الأخرى (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في شئ من الجمار دم إلا في جمرة العقبة، إن قدم شيئا قبلها هي قبله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يرمى جمرة قبل أخرى التي ينبغي أن يبدأ بها قال: ليس عليه شئ.
(197) فيما رخص فيه من شجر الحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الإذخر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن يزيد عن مجاهد قال:
لا بأس بما سقط من شجر الحرم أن يلتقط.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء وابن الأسود قالا: لا بأس بما سقط من شجر الحرم.