(8) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حنظلة قال: سئل القاسم وسالم عن رجل قال:
يوم أتزوج فلانة فهي طالق قالا: هي كما قال.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمر قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال: طالق، وسئل عمر: يوم أتزوج فلانة فهي علي ظهر أمي قال: لا يتزوجها حتى يكفر.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن الأسود أنه طلق امرأة إن يتزوجها فسأل ابن مسعود فقال: أعلمها بالطلاق ثم تزوجها.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عمر بن حمزة أنه سأل سالما والقاسم وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال:
يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة فقالوا كلهم: لا يتزوجها.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن شريح أن رجلا سأله عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال شريح: إذا سمعت بوادي النداء ما حلت له يعني أنها طالق.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح الكندي قال:
سألت الشعبي عن رجل قال: أن تزوجت فلانة فهي طالق أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال الشعبي: كما هو قال فقلت: إن عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح فقال: حرمز مولى ابن عباس.
(17) في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن قدامة قال: قلت لسالم بن عبد الله:
رجل قال: كما امرأة يتزوجها فهي طالق وكل جارية يشتريها فهي حرة فقال: أما أنا فلو كنت لم أنكح ولم أشتر.