(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل قال: هو كما قال.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول للرجل:
انطلق فطلق عني فلانة قال: هو جائز، إن طلق جاز.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن دكين عن زكريا قال: سئل عامر عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل أخر فطلقها الرجل ثلاثا فقال: هي واحدة إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق فهي واحدة بائنة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت معمرا يذكر عن الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو أخيها أو أبيها أو بيد أحد فالقول ما قال: إن طلقها واحدة فواحدة وإن طلقها ثنتين فثنتين وإن طلق ثلاثا فثلاثا.
(54) ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال:
جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة وهو أملك بها فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته: إن جزت عقبة هذا الباب فأمرك بيدك فجازت فطلقت نفسها طلاقا كثيرا قال زيد: هي واحدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال