(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: كان لا يرى طلاق المكره شيئا وعتاقه جائزا.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تجاوز لكم عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما أكرهتم عليه ".
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال أنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أن عاملا من العمال ضرب رجلا حتى طلق امرأته قال: فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال: فلم يجز ذلك.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن عبد الله بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ".
(48) من كان يرى طلاق المكره جائزا (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سيار قال قلت للشعبي: إنهم يزعمون انك لا ترى طلاق المكره شيئا قال: إنهم يكذبون علي.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال: طلاق المكره جائز.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن الأعمش عن إبراهيم قال: هو جائز، إنما هو شئ افتدى به نفسه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن رجل قد سماه عن ابن سيرين عن شريح قال: طلاق المكره جائز.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن أبي قلابة قال: طلاق المكره جائز.