(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أن ابن عباس سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: ويحك وما شبرمة فذكر رجلا بينه وبينه قرابة قال: حججت قط؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عنك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن الأسود عن جعفر عن أبيه أن عليا كان لا يرى بأسا أن يحج الضرورة عن الرجل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد في الرجل يحج عن الرجل ولم يكن حج قط قال: يجزي عنه وعن صاحبه الأول قال أبو بكر: الضرورة الذي لم يحج قط.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يحج الضرورة عن الرجل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إن الله تعالى لواسع لهما جميعا.
(98) في القارن إذا واقع ما عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في الرجل يكون محرما بحجة وعمرة وامرأته محرمة بحجة وعمرة فيقع عليها قال: يمضيان بحجهما وعمرتهما ويهريق كل واحد منهما دما، وعليهما العمرة والحج من قابل، ولا يمران بالمكان الذي أصابا فيه ما أصابا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الذي يقع بأهله وقد أهل بهما قال: عليه بدنتان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال:
القارن سواء في جزاء الصيد.