(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو عامر العقدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: عليه دم.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن شيبان عن جابر عن الشعبي وعبد الرحمن بن الأسود قالا: عليه دم.
(23) في المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر (1) حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عكرمة قال: إذا لمس المحرم أو غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في اللمسة والجسة من وراء الثوب ليس فيها شئ، وفي جسات ومسات دم.
(3) حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه سئل عن رجل باشر وهو محرم قال: عليه بدنة، قلت: فإن باشرن الباه الأعظم قال: كان الحسن يقول: هو بمنزلة المجامع عليه الحج من قابل.
(4) حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير قال: كنت أنا وحكم بن البرند فأتاه رجل فقال: إني وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أحببت فقلنا: ما لنا بها علم فانطلقوا إلى علي بن عبد الله البارقي فانتهيا إليه فسألناه فقال: ما لي بهذا علم فبينما نحن كذلك إذا نحن بجابر بن زيد فقلت: ذلك أبو الشعثاء وأته فاسأله ثم ارجع إلينا فأخبرنا فأتاه فسأله ثم رجع إلينا يعرف في وجهه البشر فقال:
إنه استكتمني، فظننا أنه أمره بدم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن وعطاء في رجل يلمس امرأته فينزل، قالا: عليه بدنة والحج من قابل.