(6) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد أنه سئل عن متاع البيت فقال:
ثياب المرأة للمرأة وثياب الرجل للرجل وما تشاجرا فلم يكن لهذا ولا لهذا وهو للذي في يده.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه سمعه يقول:
إذا دخلت المرأة على زوجها ومعها حلي ومتاع فمكثت عند زوجها حتى يموت فهو ميراث وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعت شيخا كان أدرك شريحا يذكر عن شريح أنه قال في متاع البيت: فما كان من سلاح أو متاع الرجل لهو للرجل.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي عيينة عن أبيه عن الحكم قال: إذا مات الرجل وترك متاعا من متاع البيت فما كان للرجل فلا يكون للمرأة وما يكون للمرأة لا يكون للرجل، هو للمرأة، وما يكون للرجال والنساء فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لها.
(226) ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه وله مال، رضاعه من أين يكون؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم وعبد الله بن إدريس عن الشيباني عن ابن مغفل قال رضاع الصبي من نصيبه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال رضاعه من نصيبه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد قال: أتى عبد الله بن عتبة في رضاع صبي فجعل رضاعه من ماله وقال لوليه: لو لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك، ألا تراه يقول: * (وعلى الوارث مثل ذلك) *.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقول: إن وفى رضاعه نصيبه فهو من نصيبه وإن لم يف فهو من جميع المال.