(34) من أجاز طلاق السكران ( ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: طلاق السكران جائز.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أنه كان لا يجيز طلاق السكران.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا:
طلاقه جائز ويوجع ظهره.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا: طلاقه جائز.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: طلاق السكران جائز (6) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عتبة أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران وجلد.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: طلق جاري سكرانا فأمر أن أسأل سعيد بن المسيب فقال: إن أصبت فيه الحق فرق بينه وبين امرأته وضرب ثمانين.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: طلاقه جائز.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جعفر عن ميمون قال: يجوز طلاقه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال: يجوز طلاق السكران.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي قال: قلت لمالك: حدثت أن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب قالا: طلاقه جائز قال: نعم.