(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمر عن جابر بن زيد قال: إذا راجع في نفسه فليس بشئ.
(181) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟
(1) حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا إسماعيل ابن علية عن أيوب قال: سألت سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء عن المتوفى عنها زوجها، من أي يوم تعتد؟ فقالوا: من يوم يموت قال: وسمعت عكرمة ونافعا ومحمد بن سيرين يقولون: عدتها يوم يموت: وقال طلق بن حبيب: من يوم يموت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن ابن عباس قال: من يوم يموت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي قلابة وابن سيرين وأبي العالية قالوا: العدة من يوم يموت ومن يوم طلق فمن أكل من الميراث شيئا فهو من نصيبه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين عن ابن سيرين قال: تعتد المرأة من زوجها وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول والزهري قالا:
تعتد المرأة من يوم مات أو طلق.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تقع العدة من يوم يموت ويوم يتكلم بالطلاق.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن الحكم عن عبد الله قال: من يوم يموت.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: تعتد من يوم توفي عنها زوجها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الأشهب قال قال جابر بن زيد: من يوم يموت أو يطلق.