(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء وطاوس قالوا: يطوف القارن طوافا.
(250) في النقاب للمحرمة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا كان ينهي النساء عن النقاب وهن حرم، ولكن يسدلن الثوب عن وجوههن سدلا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: ترد المرأة المحرمة الثوب على وجهها ولا تنتقب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر:
لا تنتقب المحرمة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن عائشة أنها كرهت النقاب للمحرمة والكحل، ورخصت في الخفين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرمة النقاب والقفازين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا العقدي عن أفلح عن القاسم قال: لا تنتقب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن النقاب للمحرمة فكرها وقالا: تخرج وجهها لله.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه يعني النقاب.
(251) في القيام عند الجمرة قدر كم يكون؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وقف رسول الله عند الجمرة الثانية أطول مما وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان عن