لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر. فإذا شربها، خرق الله تعالى عليه سرباله، وكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير (1).
بيان الصادق (عليه السلام) علة حرمة الخمر وأنها أم الخبائث (2).
كلمات مولانا الرضا (عليه السلام) في ذلك (3).
المقنع: إعلم أن الله تعالى حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل شراب مسكر، ولعن بائعها، ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها. ولها خمسة أسامي:
العصير، وهو من الكرم، والنقيع، وهو من الزبيب، والبتع، وهو من العسل، والمزر، وهو من الحنطة، والنبيذ، وهو من التمر. واعلم أن الخمر مفتاح كل شر، واعلم أن شارب الخمر كعابد وثن، وإذا شربها حبست صلاته أربعين يوما - الخ.
أقول: البتع - بالمثناة الواقعة بين الموحدة والمهملة - كحبر، والمزر - بتقديم الزاي على المهملة - كحبر أيضا.
فقه الرضا (عليه السلام): وإياك أن تزوج شارب الخمر. فإن زوجته فكأنما قدت إلى الزنا. ولا تصدقه إذا حدثك، ولا تقبل شهادته، ولا تأمنه على شئ من مالك، فإن ائتمنه فليس لك على الله ضمان، ولا تواكله ولا تصاحبه، ولا تضحك في وجهه، ولا تصافحه، ولا تعانقه. وإن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تشيع جنازته (4).
باب حد شرب الخمر (5). وفيه الروايات بأنه يجلد ثمانين جلدة فإن عاد فكذلك فإن عاد فيقتل في الثالثة. وفي بعض الروايات يقتل في الرابعة.
علة جلده وحكمته وكيفيته (6). ويزاد بعشرين لو شربه في شهر رمضان (7).