مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٨
جعلت طبعا في هذه البهيمة لبعض المصلحة - الخ (1). وكلام الدميري في أحواله (2).
دلك: قال تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * - الآية. المراد بدلوك الشمس زوالها، وغسق الليل انتصافه. فمن الدلوك إلى الغسق أربع صلوات الظهرين والعشاءين. وعلى ذلك صريح الروايات المباركات، كما في البحار (3).
تقدم في " حمم ": قول رجل للرضا (عليه السلام) في الحمام: دلكني، فدلكه.
الإختصاص: في النبوي (صلى الله عليه وآله) إن أعرابيا أتاه فقال: يا رسول الله أيدالك الرجل امرأته؟ قال: نعم، إذا كان ملفجا - الخبر.
بيان: المدالكة: المماطلة بالمهر، والملفج: الفقير. يعني يماطلها بمهرها إذا كان فقيرا (4).
في الكافي باب الخضخضة من أبواب النكاح مسندا عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدلك، قال: ناكح نفسه لا شئ عليه؟!.
أقول: حمل على الاستفهام الإنكاري، لما فيه أيضا مسندا عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا. تقدم في " خضخض " ما يتعلق بذلك. تمام الكلام في " منى ".
دلل: الإحتجاج: من سؤال الزنديق أبا عبد الله (عليه السلام) ما الدليل على صانع

(1) ط كمباني ج 2 / 32، و ج 14 / 667.
(2) ط كمباني ج 14 / 671، وجديد ج 64 / 61 و 77، و ج 3 / 100.
(3) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 33 - 42 و 58 و 62 و 63، وجديد ج 82 / 320 و 340 و 355 و 356 - 359.
(4) ط كمباني ج 6 / 231، وجديد ج 17 / 158.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست