باب قصة ذبح البقرة (1). تقدم في " بقر " ما يتعلق بذلك.
أبواب الصيد والذبائح (2).
باب ذبائح الكفار من أهل الكتاب والنصاب والمخالفين (3).
الكلام في الذبيحة وشرائط الذابح. منها: الإسلام، ونقل الإجماع على حرمة ذبيحة غير أهل الكتاب، ويدل عليه النصوص. وأما ذبيحة الكتابيين فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى وابن إدريس وجملة المتأخرين إلى التحريم، وهو الأظهر. وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل، لكن شرط الصدوق سماع التسمية منهم عليها، وساوى بينهم وبين المجوسي، وابن أبي عقيل خص الحلية باليهود والنصارى. وقد ذكرنا تفصيل الاستدلال على الأقوال في كتابنا روضات النضرات في الفقه المستفاد من الآيات والروايات المباركات.
ولشيخنا البهائي رسالة في ذلك ذكرها مع غيرها في البحار (4).
أما ذبيحة الناصب، فلا تحل للإجماع المنقول وعدة من الروايات، ويحتمل الكراهة لروايات اخر في الرخصة. والأحوط الاجتناب.
قال في الجواهر: لا خلاف في أنه يجوز أن تذبح المسلمة والخصي فضلا عن الخنثى والمجبوب والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن ذلك والأعمى وولد الزنا والأغلف، ولا إشكال بل يمكن تحصيل الإجماع عليه لإطلاق الأدلة. إنتهى ما أفاد. أقول: وعليه النصوص، كما في الوسائل وغيره، منها في البحار (5).
الروايات المانعة عن أكل ذبيحة من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي، أو يكلفهم ما لا يطيقون، أو زعم أن لله وجها كالوجوه، أو زعم أن له تعالى جوارح