وكلامه قوي جدا ويشهد له إطلاق الآية والروايات الكثيرة التي في مقام البيان ولم يبين الكيفية. وهاتان الصحيحتان مسوقتان لبيان حكم آخر، فيمكن أن يقال: لا تحديد تعبدي فيه إلا بمقدار المستفاد منهما وهو أيضا عرفي والشارع أرشد إليه، ومع ذلك الوقوف مع القول المشهور هو الأحوط.
بيان ما أفاده العلامة المجلسي في ذلك وتحقيقاته الشريفة في البحار (1).
يشترط في الكيفية أمور أربعة: الأول: أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر، ويدل عليه النصوص، ومقتضاها الحرمة مع الإخلال به متعمدا عالما، ومع عدم التعمد والعلم، لا بأس به، ويدل عليه ما في البحار (2). وصحيحة محمد بن مسلم المروية في الكافي والتهذيب.
الثاني: التسمية من الذابح بلا خلاف ولا اشكال نصا وفتوى، فلو تركها عامدا لم يحل. وأما إذا نسي فلا يحرم بلا خلاف ولا إشكال والإجماع عليه. ويجزيه بدلها التسبيح أو التكبير أو التهليل أو التحميد، لصحيحة محمد بن مسلم المروية في الكتب الثلاثة.
الثالث: وقوع النحر في الإبل، والذبح في غيره. فلو خالف حرم إلا أن يدرك ذكاته المقررة. أما إبانة الرأس، ففيه خلاف، والأظهر حرمتها إذا كان متعمدا لا إذا سبقه السكين للنهي الوارد في الروايات عنها، ولا قرينة تصرفه عن الحرمة إلى الكراهة، لكن لا تحرم الذبيحة لذلك كما هو واضح. ويدل على ذلك ما في البحار (3).
الرابع: الحركة الدالة على حياتها، كما إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها أو اذنها أو يديها أو رجلها، فإنها تقبل التذكية وتحل بها بلا إشكال. والنصوص في