في أن أول خمس خمس في الإسلام بعد بدر ما كان في غزوة قينقاع (1).
كتاب الطرف: نقلا من كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد، عن الكاظم، عن أبيه (عليهما السلام) في حديث معاهدة النبي (صلى الله عليه وآله) مع أبي ذر وسلمان والمقداد، وبيانه شرائع الدين وشروطه قال: وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم وبعده إلى ولده، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة، فإن لم يقدر فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس، ولا يريد بهم إلا الله تعالى - الخبر (2).
كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معا: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: * (فأما من أعطى) * الخمس * (واتقى) * ولاية الطواغيت - إلى أن قال: - * (وأما من بخل) * بالخمس * (واستغنى) * برأيه عن أولياء الله * (وكذب بالحسنى) * بالولاية - الخ (3).
كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معا: عن الباقر (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: * (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) * أما السائل فهو رسول الله في مسألته الله لهم حقه، والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وذريته الأئمة (عليهم السلام) - الخ (4).
كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معا: عن الصادق (عليه السلام) في قوله عز وجل: * (ويل للمطففين) * يعني لخمسك يا محمد (صلى الله عليه وآله) - الخ (5).
روى الطبرسي في مشكاة الأنوار باب ما يجب من حق المؤمن عن المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قد كنت فرضت عليكم الخمس في أموالكم فقد