كجوارح المخلوقين (1).
أما الكلام في كيفية الذبح، فعن المشهور وجوب قطع تمام الأعضاء الأربعة:
المري وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المري، و والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم، كما عن المشهور، أو بالمري، كما عن بعض. وربما أطلق على الأربعة: الأوداج الأربعة، لكن لم يقم دليل على اعتبار قطع الأربعة.
ففي صحيحة زيد الشحام المروية في الكافي والتهذيب والاستبصار عن الصادق (عليه السلام) قال في حديث: من لم يجد السكين، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به. وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المروية في الكتب الأربعة قال الكاظم (عليه السلام): إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك.
قال العلامة في المختلف بعد نقل هاتين الصحيحتين: هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب، ولا دلالة فيه على قطع ما زاد على الحلقوم والأوداج. إنتهى.
وقال الشهيد في المسالك: لا خلاف في اعتبار قطع الحلقوم في حل الذبيحة وعليه اقتصر ابن الجنيد ودلت عليه صحيحة زيد الشحام السابقة - إلى أن قال: - والمشهور بين الأصحاب اعتبار قطع الأعضاء الأربعة. والمصنف نسبه إلى الشهرة لعدم دليل صالح عليه، وقد يستدل له بصحيحة عبد الرحمن المذكورة، وفيه: أنه لا تصريح فيه بالأوداج الأربعة.
وأيضا لا شبهة في الحل بقطع الأوداج الأربعة، وذلك لا ينافي الاكتفاء بما دونها لو ثبت بالدليل. فإذا ثبت بالرواية الصحيحة الاكتفاء بقطع الحلقوم، لم يكن منافيا له إلا من حيث المفهوم وليس بحجة.
وأيضا فري الأوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو المعتبر عند المشهور، لأن الفري الشق وإن لم ينقطع، فقد ظهر أن اعتبار قطع الأربعة لا دليل عليه إلا الشهرة. إنتهى ملخصا.