الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقض كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره - الخبر (1). ويؤيده ما في البحار (2). وفي " ترك " ما يتعلق بذلك.
عقاب من مات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها في نفسه أداءا ولا وفاءا، وأنه من الأربعة الذين يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسقون من الحميم (3). وتمامه في " ربع ".
علل الشرائع: عن ابن يزيد رفعه عن أحدهم (عليهم السلام) قال: يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة، فإن كانت له حسنات أخذ منه لصاحب الدين.
وقال: وإن لم تكن له حسنات القي عليه من سيئات صاحب الدين (4). ما يرفع الإشكال عن هذه الرواية (5).
تقدم في " حبس ": الروايات الواردة في ذم من حبس حق مؤمن مع القدرة والاستطاعة.
الروايات في مدح إنظار المعسر وأن المنظر تحت ظل العرش يوم القيامة، وجوههم من نور ورياشهم من نور على كراسي من نور (6).
الروايات في وجوب أداء الولد دين أبويه مع القدرة والاستطاعة إذا لم يكن لهما تركة، أو كانت ولم تف به، أو منعه مانع، فإن لم يفعل يصير عاقا (7).