رسول الله، وقضى به علي عندكم بالكوفة. فقالا: هذا خلاف القرآن! فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إن الله تبارك وتعالى يقول: * (واشهدوا ذوي عدل منكم) *. فقال لهما أبو جعفر: فقوله: * (واشهدوا ذوي عدل منكم) * هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمين. ونقله في البحار (1).
إحتجاج الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة بعد أن قال في المني: يخرج من جميع الجسد، قال أبو حنيفة: كيف يخرج من جميع الجسد، والله يقول: * (يخرج من بين الصلب والترائب) *؟ قال أبو عبد الله (عليه السلام): فهل قال: لا يخرج من غير هذين الموضعين؟ - الخ (2).
الروايات الدالة على أنه في المختلفين إذا كان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا فيؤخذ بما خالف، وإن كان موافقين فيؤخذ بأبعدهما عنهم (3).
فإذا لم يكن الخبران التامتان من حيث السند مخالفين للكتاب العزيز، ولم يكن أحدهما مخالفا للعامة، بل كان كلاهما مخالفين أو كلاهما موافقين مشهورين بينهم، فيمكن أن يقال بجواز العمل بأيهما شاء من باب التسليم إلا أن يكون أحدهما مشهورا بين الأصحاب، فيؤخذ بالمشهور، كما هو المشهور، ويترك النادر الشاذ الذي لم يعمل عليه الأصحاب.
في أن الاختلاف من قبلهم (عليهم السلام):
علل الشرائع: عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: اختلاف أصحابي لكم رحمة. وقال:
إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد وسئل عن اختلاف أصحابنا، فقال: أنا فعلت ذلك بكم، لو اجتمعتم على أمر واحد لاخذ برقابكم.
وفي الصحيح قال للصادق (عليه السلام): ليس شئ أشد علي من اختلاف أصحابنا.