ونقل إجماعهم عليه جماعة. والمشهور بين المتأخرين أن حكم الجلد حكم الوبر.
ومنعه ابن إدريس - إلى آخره. أقول: والأقوى الجواز لصريح الروايات فيها الصحيح وغيره، كما في البحار (1).
قال المجلسي: ثم إن للأصحاب اختلافا في حقيقة الخز، فقيل: إنه دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء وتموت بفقده. وقد رواه الشيخ والكليني - الخ، ثم ذكر روايتهما الصريحة في ذلك كله وهذا هو المتبع للرواية - إلى أن قال: - وقال الشهيد في الذكرى: مضمونها مشهور بين الأصحاب، فلا يضر ضعف الطريق. ثم استشكل في جواز الصلاة في الجلد المشهور في زمانه بالخز - إلى أن قال: - ثم إن الاتفاق على الجواز إنما هو في الخز الخالص عن الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب، وأما الممتزج بشئ منها فالمشهور بين الأصحاب عدم جواز الصلاة فيه. قال في المنتهى: وعليه فتوى علمائنا - ثم ذكر رواية داود الصرمي المروية في الفقيه الدالة على جواز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب وقول الصدوق هذه رخصة - إلى أن قال: - والأظهر حمله على التقية (2).
خزف: تقدم في " انى ": أن النبي والإمام صلوات الله عليهما شربوا في الخزف.
في أن التدلك بالخزف يبلي الجسد، كما قاله الصادق والكاظم (عليهما السلام) (3).
تقدم في " برص ": أن تدليك القدم بالخزف يورث البرص.
في المجمع: كل ما عمل من طين، وشوى بالنار حتى يكون فخارا فهو خزف.
النبوي (صلى الله عليه وآله): اللهم بارك لقوم جل آنيتهم الخزف. قاله حين رأى ما اشترى لفاطمة الزهراء (عليها السلام) (4).