أقول: وغفل المجلسي عن أن هذه الرواية نقلها في البحار (1) منسوبة إلى ابن للحسن بن علي (عليه السلام).
الكافي: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة (2).
الكافي: في الصحيح عن أبي الصباح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان، فقال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يحلى - الخ (3).
ومنه أيضا بسند صحيح عن داود بن سرحان، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان، فقال: إن كان أبي ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة فلا بأس به (4).
أقول: يستفاد من هذه الروايات جواز تحلية الصبيان بالذهب والفضة، وكذا جواز تحلية النساء بها، ويدل على الأخير مضافا إلى ما تقدم روايات في البحار (5).
النبوي (صلى الله عليه وآله): هذان محرمان على ذكور أمتي يعني الذهب والحرير (6). يأتي في " لبس ": المنع عن لبس الذهب.
باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة (7). تقدم في " انى " ما يتعلق بذلك.
لا يجوز التختم بالذهب للنهي الوارد في الأخبار (8). وفيه النهي عن أواني