دواءا - الخبر (1).
في رواية الأربعمائة قال (عليه السلام): لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه صحته - إلى أن قال: - داووا مرضاكم بالصدقة (2).
تقدم في " تخم ": الصادقي (عليه السلام): كل داء من التخمة.
الكافي: عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ليس من دواء إلا وهو يهيج داءا، وليس شئ في البدن أنفع من إمساك اليد إلا عما يحتاج إليه (3).
دعوات الراوندي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تداووا، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. وقال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءا (4).
إلى غير ذلك من الروايات التي بمضمون ما سبق في البحار (5).
الروايات التي تدل على جواز المعالجة ولو استلزم أن يصلي مستلقيا أو يشق بطنه. وجواز المراجعة إلى اليهودي والنصراني (6).
ما يدل على جواز معالجة الرجل المرأة عند الاضطرار مضافا إلى ما تقدم في " حرم " و " ضرر " من العمومات ما في البحار (7).
يجوز أخذ الجعل للمعالجة (8).
المحاسن: عن يحيى بن بشير النبال، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبي: يا بشير، بأي شئ تداوون مرضاكم؟ قال: بهذه الأدوية المرار. قال: لا، إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض فدقه، ثم صب عليه الماء البارد واسقه إياه، فإن الذي جعل