المطروحة في الطريق فيها لحم وخبز وغيرهما لا يدري سفرة مسلم أو مجوس، قال: هم في سعة حتى يعلموا (1). وعين الرواية بتمامها في " لقط ".
قال المجلسي: ورواه الشيخ عن السكوني، عنهما (عليهما السلام). وفيه إشكال إذ على المشهور لا يجوز استعمال ما يشترط فيه الذبح إلا إذا اخذ من سوق المسلمين، أو علم بالتذكية والأصل عندهم عدمها. وظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار جواز أخذ اللحم المطروح والجلد المطروح لا سيما إذا انضمت إليه قرينة تورث الظن بالتذكية (2).
كلمات الفقهاء في ذلك (3).
بيان أصالة الإباحة:
قال تعالى: * (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) *. قال المجلسي: وهذا مما يستدل به على إباحة جميع الأشياء إلا ما أخرجه الدليل. و " ما " يعم كل ما في الأرض، لا الأرض، إلا إذا أريد به جهة السفل كما يراد بالسماء جهة العلو.
" جميعا " حال عن الموصول الثاني (4). مزيد بيان في ذلك (5).
قال المحقق الأردبيلي: قد توافق دليل العقل والنقل على إباحة أكل كل شئ خال عن الضرر، وقد تبين دلالة العقل على أن الأشياء خالية عن الضرر مباحة ما لم يرد ما يخرجه عن ذلك. والآيات الشريفة في ذلك كثيرة أيضا مثل * (خلق لكم ما في الأرض جميعا. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا) * هما حالان مؤكدان لا مقيدان وهو ظاهر. والأخبار أيضا كثيرة. والإجماع أيضا واقع.
فالأشياء كلها على الإباحة بالعقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا إلا ما ورد