مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ١ - الصفحة ١٤٩
النبوي (صلى الله عليه وآله): حكمي على الواحد حكمي على الجماعة (1). وقريب منه العلوي (عليه السلام) في خطبته (2). ويأتي ذلك في " حكم ".
النبوي (صلى الله عليه وآله): ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال (3).
أقول: الظاهر أن المراد اجتماع أطراف المشتبهة بالحرام عنده، وغلبة الحرام وجوب الاجتناب عن الجميع. ويأتي في " حرم " ما يناسب هنا.
النبوي (صلى الله عليه وآله): إن الناس مسلطون على أموالهم.
والصادقي (عليه السلام): ليس شئ مما حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (4).
ويأتي في " حرم " و " ضرر " ما يتعلق به.
الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: * (ويؤمن للمؤمنين) * قال: فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم (5). يأتي في " أمن " ما يتعلق به.
التهذيب، الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في حديث الوضوء: إبدأ بما بدأ الله عز وجل به. والصادقي (عليه السلام) في حديث السعي بين الصفا والمروة: ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به (6).
الكافي: الباقري النبوي (صلى الله عليه وآله): كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب (7).
يأتي في " ضرر ": النبوي (صلى الله عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار، وفي " شرط ": المؤمنون عند شروطهم. إلى غير ذلك من الآيات والأخبار المذكورة بعضها في البحار (8).

(1) ط كمباني ج 1 / 153، وجديد ج 2 / 272.
(2) ط كمباني ج 5 / 443، و ج 14 / 618، وجديد ج 14 / 466، و ج 63 / 214.
(3) ط كمباني ج 1 / 153، وجديد ج 2 / 272.
(4) ط كمباني ج 1 / 153، وجديد ج 2 / 272.
(5) ط كمباني ج 1 / 154، وجديد ج 2 / 273.
(6) ط كمباني ج 1 / 154 و 155، و ج 6 / 666 مكررا و 667، وجديد ج 2 / 274 و 275. ونحوه ص 278، و ج 21 / 395 و 397 و 402.
(7) ط كمباني ج 1 / 154، وجديد ج 2 / 275.
(8) ط كمباني ج 1 / 152 - 157، و ج 3 / 82 - 84، وجديد ج 2 / 268 - 283، و ج 5 / 298 - 306.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست